رفضت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية التابعة لديوان المظالم قبول دعوى ستة مواطنين «ورثة لوالدهم»، طالبوا بتعويضهم ماليا عن قيمة عقارات في أم الساهك في المنطقة الشرقية، ونزعت لصالح مشروع الشارع الشرقي وتصريف مياه الصرف الصحي والمستشفيات منذ عام 1398هـ، والذي كان يتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية قبل تحوله لوزارة المياه والكهرباء فيما بعد.
وبررت المحكمة رفض الدعوى استنادا إلى نظام المرافعات في ديوان المظالم التي لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين «ج، د» من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، بعد مضي عشر سنوات من نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.
وبين وكيل المواطنين المدعين بالحق محمد السهلي، أن المحكمة الإدارية بررت أيضا إضافة إلى مرور السنوات العشر على نشوء الحق، بحكم سابق صدر بشان قطعة الأرض رقم 208 والأرض رقم 320 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، ولذلك حكمت المحكمة بعدم جواز سماع الدعوى، فيما قطعة الأرض رقم 226 المشمولة بقرار النزع أيضا مع القطعتين السابقتين فإن المحكمة أكدت رفضها شكلا لعدم تقيد المدعين بالمدة الواردة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، كما أنه لم يثبت لدى المحكمة وجود عذر للمدعين حال دون رفعهم لهذه الدعوى، مشيرا إلى أن الأراضي المنزوعة كانت تثمن رغم وجود تفاوت في سعر تقييم المتر المربع من قبل لجان التقييم الخاصة بذلك، والذي قدر مرة بمبلغ 3 آلاف ريال للمتر المربع، ومرة ثانية بمبلغ 1800 ريال للمتر المربع، وثالثة بمبلغ 2000 ريال للمتر المربع، فيما لا يعرف الورثة كم تبلغ الأمتار التي تم نزعها لذلك المشروع، وقال: «نريد الآن بعد مضي 39 عاما تقريبا الحصول على قيمة التثمين ومراجعة قرار تحديد مدة لسقوط الحق الخاص في القضية وهي العشر سنوات المذكورة في النظام، وأن يكون هناك مراعاة في ذلك لوجود ضرر على الورثة الذين لم يتسلموا حتى الآن تعويضهم، موضحا أنه سيتم استئناف قرار المحكمة الإدارية لدى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الأسبوع القادم».
وبررت المحكمة رفض الدعوى استنادا إلى نظام المرافعات في ديوان المظالم التي لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين «ج، د» من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، بعد مضي عشر سنوات من نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.
وبين وكيل المواطنين المدعين بالحق محمد السهلي، أن المحكمة الإدارية بررت أيضا إضافة إلى مرور السنوات العشر على نشوء الحق، بحكم سابق صدر بشان قطعة الأرض رقم 208 والأرض رقم 320 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، ولذلك حكمت المحكمة بعدم جواز سماع الدعوى، فيما قطعة الأرض رقم 226 المشمولة بقرار النزع أيضا مع القطعتين السابقتين فإن المحكمة أكدت رفضها شكلا لعدم تقيد المدعين بالمدة الواردة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، كما أنه لم يثبت لدى المحكمة وجود عذر للمدعين حال دون رفعهم لهذه الدعوى، مشيرا إلى أن الأراضي المنزوعة كانت تثمن رغم وجود تفاوت في سعر تقييم المتر المربع من قبل لجان التقييم الخاصة بذلك، والذي قدر مرة بمبلغ 3 آلاف ريال للمتر المربع، ومرة ثانية بمبلغ 1800 ريال للمتر المربع، وثالثة بمبلغ 2000 ريال للمتر المربع، فيما لا يعرف الورثة كم تبلغ الأمتار التي تم نزعها لذلك المشروع، وقال: «نريد الآن بعد مضي 39 عاما تقريبا الحصول على قيمة التثمين ومراجعة قرار تحديد مدة لسقوط الحق الخاص في القضية وهي العشر سنوات المذكورة في النظام، وأن يكون هناك مراعاة في ذلك لوجود ضرر على الورثة الذين لم يتسلموا حتى الآن تعويضهم، موضحا أنه سيتم استئناف قرار المحكمة الإدارية لدى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الأسبوع القادم».